المادة 9
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار سطيف - 8 ماي 1945 بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. 27 يناير سنة 2013 م المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار سطيف - 8 ماي .1945 يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار سطيف - 8 ماي .1945 تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية سطيف، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية.