مرسوم تنفيذي رقم 13-32
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-32 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار سطيف - 8 ماي 1945 ويحدد محيطه
المادة 6
يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار سطيف - 8 ماي 1945 محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.