مرسوم تنفيذي رقم 13-32
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-32 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار سطيف - 8 ماي 1945 ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية سطيف حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار سطيف
- 8 ماي 1945 بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.