المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1434 الموافق 5 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة
(بدون تغيير)
المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسوق الاثنين المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لوادي الزناتي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمعسكر - 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لأرزيو المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لإيليزي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبليمور المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لقايس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمداوروش بلدية سوق الاثنين - ولاية بجاية بلدية وادي الزناتي - ولاية قالمة بلدية معسكر - ولاية معسكر بلدية أرزيو - ولاية وهران بلدية إيليزي - ولاية إيليزي بلدية بليمور - ولاية برج بوعريريج بلدية قايس - ولاية خنشلة بلدية مداوروش - ولاية سوق أهراس قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية