مرسوم تنفيذي رقم 13-308
· ج.ر عدد 45 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-308 مؤرّخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 5 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم.