المادة 8
تتقاضى الإطارات التقنية المكلفة بمتابعة تربصات الطلبة مكافأة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 9 : يجب على المتربص أن يودع نسخة من نتائج أعماله لدى الهيئة المستقبلة.
المادّ ة 10 : يستفيد المتربصون تعويضا يوميا يخصص لتغطية مصاريف تربصهم، يحدد مبلغه جزافا كما يأتي :
- خمسمائة دينار 500( دج) للوجبة الواحدة،
- ألف ومائتا دينار 1200( دج) لليلة الواحدة.
أي مج موع ي ومي ق دره أل ف ان ومائتا دينار 2200( دج).
ويصرف التعويض اليومي المنصوص عليه أعلاه حسب الشروط الآتية :
- إذا كان مكان إجراء التربص موجودا على بعد تقل مسافته من مقر الإقامة الجامعية للطالب عن 50 كم أو تساويها، يتقاضى هذا الأخير تعويضا يعادل وجبة واحدة، أي خمسمائة دينار(005 دج) لليوم الواحد،
- إذا كان مكان إجراء التربص موجودا على بعد يفوق 50 كم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، يتقاضى هذا الأخير مجموع التعويض المخصص لليوم الواحد، أي ألفين ومائتي دينار(0022 دج)، 12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م
- إذا كان مكان إجراء التربص موجودا على بعد يفوق 50 كم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، ويمكن المؤسسة أو الهيئة التي تستقبل المتربص أن تضمن له الإيواء، فإنه ي منح تعويضا يعادل وجبتين أي ألف دينار 1000( دج) لليوم الواحد.
المادّ ة 11 : تتكفل مؤسسة التعليم والتكوين العاليين بمصاريف نقل الطالب إلى مكان إجراء التربص وعودته خلال كل فترة التربص.