مرسوم تنفيذي رقم 13-306
· ج.ر عدد 45 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
المادة 8
مدة الاتفاقية و كيفيات فسخها تبرم اتفاقية التربص هذه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة.
يجب على الطرف الراغب في إنهاء هذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر قبل ستة (6) أشهر من التاريخ المقرر لإنهاء الاتفاقية.