المادة 6
تضبط الكيفيات العملية لسير التربصات، في إطار البرنامج المحدد، باتفاقية تبرم بين مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين والهيئة المستقبلة المعنية، يحدد نموذجها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
وتبين هذه الاتفاقية على الخصوص، ما يأتي :
- مخطط عمل المتربصين والأهداف المرسومة،
- المحاور أو المواضيع المعتمدة،
- هوية الأساتذة الباحثين وعند الاقتضاء، الإطارات التقنية المكلفين بمتابعة المتربصين ورتبهم،
- تواريخ التربصات ومددها وأماكنها، 18 سبتمبر سنة 2013 م
- عدد الطلبة المطلوب استقبالهم،
- مدة اتفاقية التربص وكيفيات فسخها،
- الشروط الأخرى.