مرسوم تنفيذي رقم 13-306
· ج.ر عدد 45 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
المادة 3
تستهدف التربصات الميدانية وفي الوسط المهني، ما يأتي :
- اكتساب معلومات عن الحقائق الاقتصادية والتقنية للبلاد أو تعزيزها،
- اندماج الطالب تدريجيا في إطار عمله المستقبلي،
- مساهمة الطالب في الابتكار وأعمال التصور في الهيئة المستقبلة.