مرسوم تنفيذي رقم 13-306
· ج.ر عدد 45 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
المادة 2
تمثل التربصات الميدانية وفي الوسط المهني عنصرا أساسيا لمخطط التكوين لا ينفصل عن المسار البيداغوجي، وهي إجبارية في فروع التخصص المعنية.