مرسوم تنفيذي رقم 13-306
· ج.ر عدد 45 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
المادة الأولى
أحكام عامة تخضع هذه الاتفاقية لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، والمتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة.
و أحكام القرار المؤرخ في.......................................... والمتعلق بطبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وتقييمها ومراقبتها.