مرسوم تنفيذي رقم 13-306
· ج.ر عدد 45 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
المادة 12
يعاقب المتربص عن كل غياب غير مبرر طوال مدة التربص بخصم مبلغ يناسب مدة الغياب من التعويض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.