مرسوم تنفيذي رقم 13-303
· ج.ر عدد 44 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-303 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 2
يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز أشغال حماية وتهيئة الشريط الساحلي (منتزه وشاطىء خليج الجزائر) الشطر الأول، ولا سيما :
- الشريط الأرضي الوسطي،
- منتزه،
- تجهيزات للتسلية،
- ملحقات أخرى.