مرسوم تنفيذي رقم 13-30
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-30 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تلمسان / زناتة - مصالي الحاج ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية تلمسان حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار تلمسان/ زناتة - مصالي الحاج بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.