مرسوم تنفيذي رقم 13-297
· ج.ر عدد 43 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-297 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يكلف وزير المالي ة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★