المادة 4
يترتب على تحويل الممتلكات والحقوق والواجبات والوس ائل الم ذكورة في الم ادة 3 أعلاه، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية للفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف ذات الصلة بالفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي.
تعد الجرد المنصوص عليه في هذه المادة، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الثقافة ووزير المالية.