المادة 5
يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.
غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 99 8°.8.35. شمال 21.73 35°.25.
شرق 15 8°.8.54. شمال 21.64 35°.25.
شرق 84 8°.7.57. شمال 20.20 35°.25.
شرق 8°.7.29.13 شمال 25.48 35°.25.
شرق 8°.7.12.96 شمال 31.93 35°.25.
شرق 8°.7.12.35 شمال 29.13 35°.25.
شرق 8°.6.48.61 شمال 35°.25.41.19 شرق 8°.6.40.55 شمال 35°.25.52.36 شرق 8°.6.36.14 شمال 35°.25.54.57 شرق 8°.6.31.68 شمال 35°.25.56.86 شرق 8°.6.29.70 شمال 35°.26.60.75 شرق 8°.6.30.71 شمال 35°.26.65.03 شرق 8°.6.13.44 شمال 35°.26.18.31 شرق 8°.6.3.843 شمال 35°.26.25.789 شرق 8°.6.13.152 شمال 35°.26.37.925 شرق 8°.6.29.11 شمال 35°.66.32.09 شرق 8°.7.30.57 شمال 35°.26.9.62 شرق 8°.8.49.75 شمال 35°.25.42.79 توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار.