المادة 2
تبين حدود محيط حماية مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي، كما هي مح ددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالش ريط الأحمر في المخ طط الملحق بأصل ه ذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : 15 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2013 م رقم المعالم الموقع المعلم 1 وادي الكبير المعلم 2 وادي الكبير المعلم 3 فلوجة المعلم 4 جديات مسعود المعلم 5 طريق المطار المعلم 6 طريق المطار المعلم 7 ميدان السباق المعلم 8 وادي رفانة المعلم 9 وادي رفانة المعلم 10 وادي رفانة المعلم 11 وادي رفانة المعلم 12 وادي رفانة المعلم 13 وادي الكبير المعلم 14 كشادة أ المعلم 15 كشادة أ المعلم 16 وادي الكبير المعلم 17 وادي الكبير المعلم 18 حريق الظهري المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية تبسة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.