المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري، يعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.
يوافق على جرد الأملاك العقارية والمنقولة بقرار مشترك بين وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.
2 - حصيلة ختامية حضورية، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
وتخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، للرقابة والتأشير المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 21 غشت سنة 2013 م
ب - تحديد :
إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.