مرسوم تنفيذي رقم 13-288
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-288 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجنة المحلية
المادة 6
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء المتخبين وعندما تكون مدة العضوية الباقية تساوي أو تتجاوز ستة (6) أشهر، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها حتى نهاية المدة الباقية.