مرسوم تنفيذي رقم 13-288
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-288 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام نهائية
المادة 23
تقيد مصاريف سير اللجنة المحلية واللجنة الوطنية كل سنة في ميزانية التسيير المخصصة بعنوان كليات الطب مقر هذه اللجان.