مرسوم تنفيذي رقم 13-288
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-288 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية
المادة 17
تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المكلف بالصحة أو رئيس اللجنة أو ثلثي 2( / )3 أعضائها.
وفي هذه الحالة، يجب أن تعقد اللجنة الوطنية اجتماعها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ استدعائها.