مرسوم تنفيذي رقم 13-288
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-288 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — اللجنة المحلية
المادة 12
تكلف الأمانة الدائمة للجنة المحلية، على الخصوص، بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- توفير الوثائق اللازمة لأعمال كل دورة،
- مسك محاضر الجلسات في سجل مرقم خصيصا لهذا الغرض،
- تبليغ محاضر الجلسات للمعنيين،
- مسك الوثائق وحفظ الأرشيف.