مرسوم تنفيذي رقم 13-287
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-287 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الثقافة وشروط اللاتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 9
مع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى.