مرسوم تنفيذي رقم 13-287
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-287 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الثقافة وشروط اللاتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الثقافة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.