مرسوم تنفيذي رقم 13-287
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-287 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الثقافة وشروط اللاتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 10
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-446 المؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.