مرسوم تنفيذي رقم 13-283
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-283 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السيار للهضاب العليا الرابط بين ولاية تلمسان وولاية تبسة
المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز الطريق السيار للهضاب العليا الرابط بين ولاية تلمسان وولاية تبسة، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 1020 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : ثلاثة مسالك 3 x 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي، بعرض إجمالي قدره 32 مترا طوليا،
- عدد محولات الربط : سبعة وأربعون (74)،
- عدد المنشآت الفنية : ثلاثمائة وثلاث وثلاثون .(333)