مرسوم تنفيذي رقم 13-283
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-283 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السيار للهضاب العليا الرابط بين ولاية تلمسان وولاية تبسة
المادة 3
تق ع الأراضي المذك ورة في الم ادة 2 أعلاه التي تم ث ل مساحة إجمالية قدرها سبعة آلاف وخمسة وخمسون ( 7055 ) هكتارا في أقاليم الولايات الآتية : تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت والجلفة والمدية والمسيلة وباتنة وخنشلة وتبسة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.