مرسوم تنفيذي رقم 13-281
· ج.ر عدد 41 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-281 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"
المادة 5
يتم التكفل بالنفقات المرتبطة بمكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب وبالتنمية الريفية وتثمين الأراضي عن طريق الامتياز وبدعم مربي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحين، عن طريق الوسطاء الماليين المعينين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
تحدد بنية مصاريف تسيير الوسطاء الماليين ومبلغ هذا الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.