المادة 4
يقيد في هذا الحساب رقم 139-302 :
في باب الإيرادات :
- أرصدة ح س ابات ال تخ صي ص الخاص رقم 067-302 ورقم 071-302 ورقم 121-302 على التوالي السطر 1 : تطوير الاستثمار الفلاحي، والسطر 2 :
ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية، والسطر 3 : ضبط الإنتاج الفلاحي،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم شبه الجبائية المنشأة لفائدة الصندوق،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- فائض القيمة الناتج عن ضبط الإنتاج الفلاحي،
- مساهمات تجمع حماية النباتات،
- ناتج أتاوى المراقبة الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988،
- ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والمصادقة على نواتج الصحة النباتية التي تحدد التعريفات الخاصة بها عن طريق التنظيم،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد أو المساهمات أو الإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
السطر 1 : "تطوير الاستثمار الفلاحي" :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة لتطوير الإنتاج والإنتاجية الفلاحية وكذا تثمينها وتخزينها وتغليفها وحتى تصديرها،
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي وحماية وتطوير التراث الوراثي الحيواني والنباتي، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الإعانات المقدمة لدعم أسعار المنتوجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة،
- تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والصناع ة الغذائ ية القصي رة والمتوسط ة والطويلة الأجل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري.
السطر 2 : "ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية" :
- النفقات المرتبطة بالأعمال المتعلقة بحماية الصحة النباتية،
- النفقات المرتبطة بالتعويضات عن الخسائر أو الأضرار التي تكبدها المستثمرون من جراء مكافحة الأمراض وآفات الزرع،
- النفقات المرتبطة بالمكافحة الوقائية للمحافظة على الزرع،
- النفقات المرتبطة بأعمال تطوير الصحة الحيوانية،
- النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقرر تبعا للجائحة الحيوانية أو الأمراض المعدية،
- النفقات المرتبطة بالحملات الوقائية.
السطر 3 : " ضبط الإنتاج الفلاحي" :
- الإعانات المتعلقة بحماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف الناجمة عن تحديد السعر المرجعي،
- الإعانات الموجهة لضبط المنتجات الفلاحية،
- التغطية الشاملة لأعباء فوائد الفلاحين.
ويتكفل الصن دوق أيضا ب ال نسبة للأسطر الثلاثة (3) بما يأتي :
- مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين،
- المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني وتعميم ومتابعة تنفيذ المشاريع المرتبطة بهدفه.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات التي تقيد في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.