مرسوم تنفيذي رقم 13-278
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-278 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد كيفيات تسليم البطاقة المهنية للسينما وسحبها
المادة 4
تتشكل اللجنة كما يأتي:
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- مدير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، عضوا،
- ممثل عن المنتجين السينمائيين، عضوا،
- ممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون، عضوا،
- أربعة (4) ممثلين عن مهنيي السينما ( مخرج وموزع ومستغل قاعة عرض وتقني في شعبة السينما)، أعضاء.