مرسوم تنفيذي رقم 13-278
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-278 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد كيفيات تسليم البطاقة المهنية للسينما وسحبها
المادة 2
كل شخص يمارس نشاطا سينمائيا يشكل أهم مصدر دخله وتتوفر فيه الشروط المطلوبة في هذا المرسوم، له الحق في الحصول على بطاقة مهنية للسينما يسلمه إياها الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة البطاقة المهنية.