مرسوم تنفيذي رقم 13-278
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-278 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد كيفيات تسليم البطاقة المهنية للسينما وسحبها
المادة 13
يمكن سحب البطاقة إذا ثبت أن صاحبها قدم تصريحا كاذبا أو في حال القيام بتقصير جسيم تجاه واجباته المهنية.
يتخذ السحب بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بناء على رأي مبرر تدلي به اللجنة. ويمكن أن يكون السحب مؤقتا أو نهائيا حسب جسامة الخطأ المرتكب.