مرسوم تنفيذي رقم 13-278
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-278 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد كيفيات تسليم البطاقة المهنية للسينما وسحبها
المادة 11
تسلم البطاقة المهنية للسينما في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويجب تبرير رفض أي طلب ويمكن الطعن فيه لدى الوزير المكلف بالثقافة في أجل شهر واحد(1) ابتداء من تاريخ تبليغ رفض تسليم البطاقة المهنية.