مرسوم تنفيذي رقم 13-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-277 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها
الفصل الثالث — المهام
المادة 6
لا يمكن أن تحصل على الرأي بالموافقة من اللجنة الأفلام السينمائية التي تسيء إلى الأديان أو ثورة التحرير الوطني ورموزها وتاريخها أو تمجد الاستعمار أو تحرض على الكراهية والعنف والتمييز العنصري وتتضمن المساس بالنظام العام أو الوحدة الوطنية أو حسن الآداب.