مرسوم تنفيذي رقم 13-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-277 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها
الفصل الأول — الهدف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يح دد هذا المرسوم تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية ومهامها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".