الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية
المادة 9
لا تمنح ولا تجدد رخص الممارسة المنصوص عليها في هذا المرسوم في الحالات الآتية :
- إذا كانت لصاحب الطلب صفة مالك أو مسير مؤسسة أو شركة وكان محل إجراءات إعلان إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط أو تسوية قضائية،
- إن كان قد صدر في حق صاحب الطلب حكم قضائي حائز قوة الشيء المقضي فيه بسبب جنحة تتعلق بنزاهته المهنية،
- في حال تقديم تصريحات كاذبة أو ملف غير كامل،
- إذا كان صاحب الطلب مسجلا في السجل الوطني لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة بالنسبة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والتجارية، 4 غشت سنة 2013 م
- إذا كان صاحب الطلب بصفته مالكا أو مسير مؤسسة أو شركة سبق أن سحبت منه الرخصة نهائيا لممارسة النشاط السينمائي التي كانت قد سلمت له،
- في حالة نقص الكفاءات المهنية.