مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية
المادة 8
رخصة ممارسة النشاط السينمائي شخصية، ولا يمكن تحويلها أو التنازل عليها ولا يمكن أن تكون محل أي صيغة من صيغ المعاملة.