الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية
المادة 5
تودع طلبات الحصول على رخصة ممارسة الأنشطة السينمائية لدى المديرية المركزية المكلفة بالسينما بوزارة الثقافة أو لدى المديريات الولائية للثقافة . ويسلم وصل إيداع بعد فحص الملف المقدم. ولا يعتبر الوصل بمثابة رخصة ممارسة .
يجب أن تكون طلبات الرخصة مرفقة بملف يتضمن ما يأتي :
- استمارة نموذجية تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة تملأ وتوقع كما ينبغي وتتضمن معلومات شخصية واكتتابا بالتعهدات،
- نسخة من ال ق انون الأس اسي للم ؤس س ة أو للشركة التي تخضع للقانون الجزائري،
- صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يزيد تاريخ إصدارها عن ثلاثة (3) أشهر لمالك أو مسير الشركة،
- الشهادة أو الشهادات أو الإجازات أو أي وثيقة أخرى تثبت الكفاءات أو السوابق المهنية لصاحب الطلب ذات الصلة بالنشاط السينمائي محل طلب الرخصة .