الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية
المادة 4
تمارس الأنشطة السينمائية المذكورة في المادة 3 أعلاه، من قبل :
- الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص المؤسسين في شكل شركة تجارية حاصلة على رخص ممارسة النشاط السينمائي التي تسلمها المصالح المختصة بوزارة الثقافة والمقيدين في السجل التجاري،
- الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام الذين تخول لهم قوانينهم الأساسية صراحة صلاحيات ممارسة النشاط السينمائي.
تستثنى من شرط الحصول على رخصة الممارسة التي يسلمها الوزير المكلف بالثقافة، الهيئات والمؤسسات العمومية التي تخوّلها قوانينها الأساسية صراحة الصلاحيات المرتبطة بممارسة نشاط أو عدة أنشطة سالفة الذكر.