مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الثالث — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 48
يتعين على المتعاملين الذين يمارسون أنشطة إنتاج أو توزيع أو استغلال أو عرض الأفلام السينمائية وكذا المتعاملين الذين يمارسون أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية البصرية أو نشرها أو استنساخها أو توزيعها والموجه ة للاستعمال الخ اص للجمهور أن يم تثلوا للأحكام المتعلقة بشروط ممارسة أنشطتهم المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل لايتعدى سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.