مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الثاني — التأشيرات › الفصل الثاني — تأشيرة بيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها
المادة 47
يجب أن تتض من التسجيلات السمعية البصرية المخصص ة للبيع أو الإيج ار أو التوزيع العمومي رقم التأشيرة التي يسلمها المدير العام للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري بصورة واضحة على الدعامة المعنية وعلى الملصقات الإشهارية للأفلام المعنية. 4 غشت سنة 2013 م