مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الثاني — التأشيرات › الفصل الثاني — تأشيرة بيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها
المادة 46
يجب أن يكون رفض منح التأشيرة معللا من اللجنة المذكورة أعلاه، ويبلغ المعني بذلك في أجل لا يتعدى الخمسة عشر (15) يوما التي تلي إيداع طلب التأشيرة، ويمكن الطعن فيه لدى الوزير المكلف بالثقافة في أجل العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ تبليغ الرفض.