مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الثاني — التأشيرات › الفصل الثاني — تأشيرة بيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها
المادة 44
دون الإخلال بأحكام المادة 82 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، يخضع بيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها إلى الحصول مسبقا على تأشيرة يسلمها المدير العام للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري بعد أخذ رأي لجنة المشاهدة بالمؤسسة.