الباب الثاني — التأشيرات › الفصل الأول — تأشيرة الاستغلال التجاري للأفلام السينمائية وكذا الدعائم الإشهارية المتصلة بها
المادة 41
طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يخضع الاستغلال التجاري للأفلام السينمائية عبر التراب الوطني وكذا الدعائم الإشهارية المتصلة بها إلى الحصول مسبقا على تأشيرة تسلمها المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالثقافة.
تسلم التأشيرة بعد أخذ رأي بالموافقة من لجن ة المشاهدة المنص وص عليها في المادة 19 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
يجب أن يبين رقم التأشيرة بصفة واضحة على الملصقات الإشهارية للأفلام المعنية ويذكر في اللوحة المقدمة للفيلم أثناء عرضه على الجمهور.