مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الثاني — التأشيرات
المادة 40
تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يخضع منح التأشيرات المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم إلى دفع رسم يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.