الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › الفصل الثالث — رخصة عرض الأفلام من قبل الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية
المادة 37
يخضع عرض أي فيلم على الجمهور من قبل الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية، خارج بناياتها، إلى الحصول مسبقا على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، في ظل احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر.
تمنح الرخصة في أجل لا يتعدى الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ إيداع طلب الرخصة لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، مرفقا بنسخة من الفيلم الموجه للعرض على الجمهور.