الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › القسم الرابع — رخصة تصوير الأفلام السينمائية
المادة 34
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يعلق رخصة ممارسة أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية البصرية ونشرها واستنساخها وتوزيعها لمدة ثلاثة
(3) أشهر في حال ما إذا لم يستجب المسير لإعذار يكون قد أرسل له لأحد الأسباب الآتية : 26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 4 غشت سنة 2013 م
- عدم إلصاق رخصة الممارسة في المحل المخصص لممارسة النشاط،
- الاعتراض على عمليات المراقبة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون،
- وضع أفلام سينمائية في متناول الجمهور، على دعائم لا تحمل الطابع الجبائي الذي يسلمه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
يرفع تعليق رخصة ممارسة النشاط خلال الثمانية
(8) أيام التي تلي تسوية الأسباب التي كانت وراء اتخاذ قرار التعليق.