مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › الفصل الثاني — إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها
المادة 33
تكون رخصة ممارسة نشاط إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها صالحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.