مرسوم تنفيذي رقم 13-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
الباب الأول — رخص ممارسة الأنشطة السينمائية › القسم الرابع — رخصة تصوير الأفلام السينمائية
المادة 31
لا يمكن منح رخصة التصوير للمنتجين الأجانب إلا إذا اشتركوا مع مؤسسة أو شركة إنتاج خاضعة للقانون الجزائري تكون حائزة رخصة ممارسة النشاط السينمائي سارية الصلاحية.